لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها ب
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها بملاحظة سعر الشراء ، أم سعر التكلفة ، أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟.. وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما إشتريت ، ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7116
|