إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، يلزمه الاعادة على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7943
|