إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟ |
|
|
|
الجواب : في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8697
|