السؤال : هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من المساهمين المسلمين ، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة ، وذلك باعتماد النظام الاساسي لأي جمعية ، ولابد أن يكون ذلك في اطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين: 1 تتأسس الجمعية التعاونية من اعضاء مساهمين ، لكل مساهم عشرة أسهم مثلا. 2 تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع ، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار تعاونية على اعضائها وعلى غيرهم ، والهدف هو رفع مستوى المساهمين حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط ، ولذلك تقوم الجمعية باعادة جزء من الارباح على مساهميها كعائد على مشترياته ، وذلك مرهون بالارباح المحققة وسياسة التوزيع. 3 يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم ( حصرا ) كالتالي:
أ 20% من صافي الربح ( الفائض ) يتم حجزها في الجمعية ، وذلك كاحتياطي اجباري لتدعيم مركز الجمعية المالي ، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال.
ب 20% من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية ، في مراكز عمل تلك الجمعية ، وذلك كخدمة عامة للمساهمين.
ج 15% من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على مشترياته كحد أعلى.
د 7% من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم رأس مال الجمعية ، وهي فائدة ثابتة سنويا.
ه 10% من صافي الربح تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ، حيث لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين ، ولا يتقاضون أي رواتب عن اعمالهم ومساهماتهم في الادارة. و النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مباني الجمعية وصيانتها.
4 أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية ، ويرد له رأس ماله الذي ساهم به في أي وقت شاء.
بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة: 1 ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية ؟ 2 ما هو حكم استلام الفائدة الثابتة على رأس المال ؟ 3 ما هو حكم قبل العائد على المشتريات ؟ 4 ما هو حكم المكافأة التي تعطى لأعضاء مجلس الادارة ؟ |