قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بنا
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه؟ |
|
|
|
الجواب : نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
13142
|