محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودع
|
|
(
القسم :
المطهرات )
|
|
السؤال : محلات غسل الملابس التي لايعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في التغسيل، ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس، واحتمال أن يودع أناس لايراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات، ماحكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة والنجاسة؟ |
|
|
|
الجواب : لابد أن يعلم، أو يطمأن بالغسل بالكر، وحصول التطهير ان كانت متنجسة، وان لا يعلم بنجاسة آلات الغسل، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها اليها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8644
|