إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام ، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي ، بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين ، ولم يكن شراء في الذمة .. فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم
|
|
(
القسم :
مسائل متنوعة )
|
|
السؤال : إذا انحصر كسب المنفق على العائلة في الحرام ، وكان شراؤه لأطعمة وغيرها مما يحتاجون إليه بالشراء المعاطاتي ، بحيث يدفع الثمن الشخصي ويأخذ العين ، ولم يكن شراء في الذمة .. فهل يجوز للعائلة استعمال تلك المواد ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت العائلة تعلم بوقوع الشراء على هذا الحال ، وبين ما إذا كانت تجهل ذلك ، ولكنها تعلم أن الكسب من الحرام ؟.. وهل يفرق في ذلك بين ما إذا كانت مضطرة للاستعمال وعدم كونها كذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز استعمالها في فرض العلم مع عدم الاضطرار، واما في فرض الجهل بالحال فلا بأس ، ولكنها تضمن في كلا الفرضين ، نعم في الفرض الثاني لها أن ترجع إلى صاحبها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6493
|