اذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء ، والجمرات الثلاث أداء .. فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء ؟.. وما مقدار هذا الفصل ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : اذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء ، والجمرات الثلاث أداء .. فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء ؟.. وما مقدار هذا الفصل ؟
الجواب : لايبعد عدم لزوم الفصل.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله