إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا ، أو لكونه لم يذبح الهدي .. هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة ، أم لابد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا ، أو لكونه لم يذبح الهدي .. هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة ، أم لابد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر ؟
الجواب : الاحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا ، والاقوى جوازه ليلته ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله