إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك ، لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء اعمال منى ) إلى بلادها ، وهى لم تطهر بعد .. فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ؟.. وما
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج ، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك ، لأن قافلتها ستغادر ( بعد الانتهاء اعمال منى ) إلى بلادها ، وهى لم تطهر بعد .. فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ ؟.. وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار الى ما بعد الطهر؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والاتيان بالموقنين ، واعمالهم منى وتستنيب للطواف وصلاته ، ثم تأتى بالسعي بنفسها ، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6641
|