لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة ، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك .. فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته ، أم يجوز لها ذلك ، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة ، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة ، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك .. فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته ، أم يجوز لها ذلك ، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها ؟
الجواب : الاحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله