إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟
الجواب : حجها باطل ، لإخلالها بالسعي ولو عن جهل ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله