إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، إذا كانت شاة مثلا ، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير .. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، إذا كانت شاة مثلا ، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير .. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز أن يأكل نفسه منها ، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح ان لم يؤد إلى الاهمال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7602
|