هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة ، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة ، ولكن لا يود ذلك ، باعتباره خسارة مالية ، ويكفر للتظليل ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة ، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة ، ولكن لا يود ذلك ، باعتباره خسارة مالية ، ويكفر للتظليل ؟ |
|
|
|
الجواب : ان استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني ، فلا يجوز اختياره بعد احرامه ، ويجب مع التظليل دفع الكفارة ، مع الجواز وعدمه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7021
|