إذا وجب الجمع بين القصر والتمام .. فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ، ثم قصرا ، ثم العصر كذلك ، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ، ثم العصر تماما ، ثم الظهر قصرا ، ثم العصر قصرا ، فإن بعض الفضلاء قال : إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة ، معللا بأن نية ا
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
|
السؤال : إذا وجب الجمع بين القصر والتمام .. فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ، ثم قصرا ، ثم العصر كذلك ، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ، ثم العصر تماما ، ثم الظهر قصرا ، ثم العصر قصرا ، فإن بعض الفضلاء قال : إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة ، معللا بأن نية القربة لا تتأتى في صلاة القصر لعدم تحقق فراغ الذمة من صلاة الظهر ؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز له اختيار الصورة الثانية ، فلا يكون ملزما بالصورة الأولى. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6834
|