السؤال : جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير .. فما هو المراد بذلك ؟.. وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة ؟ |