هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟
الجواب : لا يجوز ركوب ذلك للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له ، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله