إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر الى استعمال بعض محرمات الاحرام .. فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد ، أم لا ؟ ثم .. هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ، ولو بعد زمن طويل ، أم لا ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا أحرم للحج أو العمرة ، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر الى استعمال بعض محرمات الاحرام .. فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد ، أم لا ؟ ثم .. هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ، ولو بعد زمن طويل ، أم لا ؟
الجواب : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله