لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر .. هل يجوز له الحلق أو التقصير ، اذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر .. هل يجوز له الحلق أو التقصير ، اذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟
الجواب : يحلق أو يقصر يوم العيد ، ولا يؤخره عنه.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله