اذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر ، أو الثانية عشر من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الاعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي، أو لكونه ل
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : اذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل في الليلة الحادية عشر ، أو الثانية عشر من ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الاعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ويريد اكمال أعمال الباقي، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي اصحابه، لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة اذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز التأخير بدون اشغال نفسه بالعبادة فيها ، وتعلق الكفارة لغير من استثنى على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثنى. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6718
|