لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني إختيارا .. فهل يلزمه الهدي ؟ واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا ، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني .. فماذا يترتب عليه حينئذ ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني إختيارا .. فهل يلزمه الهدي ؟ واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا ، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني .. فماذا يترتب عليه حينئذ ؟
الجواب : نعم عليه الهدي.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله