إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره ، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج .. فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره ، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج .. فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء ؟
الجواب : إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه كما هو المفروض ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله