هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟.. وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الاربعة أشواط ، أم بعدها ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له ، مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا ؟.. وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الاربعة أشواط ، أم بعدها ؟
الجواب :
لا يضره إذا إشتغل به بعد إنقضائها.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله