ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه: ( المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها ) .. فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظ
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه: ( المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها ، فلا بأس بها ) .. فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه ؟ فلو كان المحرم في النهار ، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ، ولا حر ولا برد ولا هواء ، فلو ركب السيارة المسقوفة .. فهل عليه فدية للتظليل ، وعدمه على حد سواء ؟ فلو ركب السيارة المسقوفه .. فهل تجب عليه الفدية أيضا ؟ |
|
|
|
الجواب : ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع الركوب في غير المسقوفة ، فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه في المسقوفة ، ويتأثر به في غير المسقوفة ، وانما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه مع المظلة الحافظة عن الشمس والمطر ، ففي مثله اذا كانت الحالة ما ذكر ، فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6555
|