إن مسجد التنعيم اصبح داخل بيوت مكة حاليا ، وقد تجاوزته بيوت مكة ، فإذا كان المكلف في مكة ، وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ، وأحرم من هذا المسجد .. فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة ، لانكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إن مسجد التنعيم اصبح داخل بيوت مكة حاليا ، وقد تجاوزته بيوت مكة ، فإذا كان المكلف في مكة ، وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ، وأحرم من هذا المسجد .. فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة ، لانكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية .. هل عند مشاهدة الحرم ، أم لا ؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز التظليل ، الا بالوصول إلى مكة المتيقنة ، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7066
|