الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الاجنبي ، ويجوز لها في الاحرام ذلك .. فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام ، ام لا ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الاجنبي ، ويجوز لها في الاحرام ذلك .. فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الاحرام ، ام لا ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز لها ستر الوجه حال الاحرام بالبرقع أو النقاب ، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر ، ولا بأس عليها بالتحجب عن الاجنبي بما لا يمس وجهها ، بل يجب على الأحوط. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7444
|