اذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ، لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد .. فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : اذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ، لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد .. فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزء عنها ، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة 290 عند قولنا : ( الثانية ) . |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7362
|