لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره ، أو نقوده ، أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم .. فهل يجب عليه شي ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره ، أو نقوده ، أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم .. فهل يجب عليه شي ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما ، فلو خرج بدون احرام عصى اذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شيء ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6040
|