قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره ، وبعمرة أخرى في شهر أخر وإن كان في أوله ) ، والسؤال .. هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ، ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟ |
|
|
|
الجواب : الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7342
|