ذكرتم في مناسك الحج مسألة36: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ذكرتم في مناسك الحج مسألة36: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة .. فهل ينوى حج الاسلام أيضا ، أم ماذا ؟ |
|
|
|
الجواب : يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6468
|