يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة العاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر خارج منى ، لعدم تحصيل المكان داخل منى ، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت ، بسبب وجود نساء وشيوخ معهم .. فما حكم هؤلاء ؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر ، ق
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة العاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر خارج منى ، لعدم تحصيل المكان داخل منى ، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت ، بسبب وجود نساء وشيوخ معهم .. فما حكم هؤلاء ؟ وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر ، قبل الزوال .. فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها ، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال ، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم ، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال .. فما حكم النساء والشيوخ الذين يستنيبون عنهم في الرمي ، وهم باقون خارج منى ؟.. هل ينفرون من هذا المكان ، أم يذهبون إلى منى للنفر منها ، علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم ؟ |
|
|
|
الجواب : إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط ، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى ، فإن كانت في جانب المشعر ، بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى ، فلا بأس بالعود المزبور. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6171
|