إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في ( المناسك ) : ( الأحوط أن لا يمد يده.. الخ ) .. فهل هذا الاحتياط وجوبي ، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا .. فما هو تكليف من فعل ذلك ، ورجع إلى بلاده ؟.. هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في ( المناسك ) : ( الأحوط أن لا يمد يده.. الخ ) .. فهل هذا الاحتياط وجوبي ، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا .. فما هو تكليف من فعل ذلك ، ورجع إلى بلاده ؟.. هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟
الجواب : ليس عليه شيء ، وصح طوافه.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله