لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأ
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل ، فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ، ويعيد ما عمل. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7756
|