( أعزكم الله ) إذا كان الشخص دائم الحدث .. فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : ( أعزكم الله ) إذا كان الشخص دائم الحدث .. فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟ |
|
|
|
الجواب : لايجوز له ذلك ، وان ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب منه ان أمكنه ، وإلا استناب واحدا غير معذور. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6445
|