لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟ |
|
|
|
الجواب : إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7456
|