لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل ، وقال : ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي :
|
|
(
القسم :
الصوم - زكاة الفطرة )
|
|
السؤال : لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل ، وقال : ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي : 1 هل يجوز ارجاع الباقي ( العشرين ريالاً ) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ، ام يصرفها من اموال خارجية غير اموال زكاة الفطرة ؟ 2 وفي حال جواز صرفها من اموال خارجية .. فهل يصدق على الثمانين ريالاً انها عزلت رغم انها جزء من المائة ، ام انها تعتبر غير معزولة بحكم الإشتراك بينها وبين غيرها ؟ 3 وإذا عدت مشتركة بينها وبين غيرها .. فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه ؟.. هل يجوز ان يصرفها ويعزلها مرة اخرى وان كان بعد الزوال ، وكيف تبرأ ذمته ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 إذا اخذها كوكيل عن الحاكم الشرعي ، وكانت وكالته تعم مثل أخذ زكاة الفطرة ، جاز إرجاع الباقي من أموال زكاة الفطرة . 2 في كفايته في مقام العزل إشكال حتى فيما دفع الباقي من اموال زكاة الفطرة . 3 الاحوط وجوباً إذا لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ان يدفعها بقصد القربة المطلقة ، ولا مانع من أن ياخذ الباقي من المستحق او الوكيل . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9488
|