استدان شخص مبلغاً من المال ، الى اجل أو مطلق ، وجاء وقت الحج وأراد الحج ، فإذا أعطاه شيكاً على ان يستلم المبلغ ، في الخامس من شهر دي الحجة مثلاً او قبل ذلك.. فهل يجوز لمثله الذهاب للحج ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : استدان شخص مبلغاً من المال ، الى اجل أو مطلق ، وجاء وقت الحج وأراد الحج ، فإذا أعطاه شيكاً على ان يستلم المبلغ ، في الخامس من شهر دي الحجة مثلاً او قبل ذلك.. فهل يجوز لمثله الذهاب للحج ؟
الجواب : إذا كان الدائن لايرضى بتأخير الوفاء ، ولم يتمكن المدين أن يوكل شخصاً آخر لتسديد دينه في أجله ، فلابد له من البقاء في البلد لأداء الدين ، ولوحج صح حجه .