لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل وقال ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي
|
|
(
القسم :
الصوم - زكاة الفطرة )
|
|
السؤال : لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل وقال ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي 1 هل يجوز ارجاع الباقي ( العشرين ريالاً ) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ؟ ام يصرفها من اموال خارجية غير اموال زكاة الفطرة ؟ 2 وفي حال جواز صرفها من اموال خارجية فهل يصدق على الثمانين ريالاً انها عزلت رغم انها جزء من المائة ؟ ام انها تعتبر غير معزولة بحكم الإشتراك بينها وبين غيرها ؟ 3 وإذا عدت مشتركة بينها وبين غيرها فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه ؟ هل يجوز ان يصرفها ويعزلها مرة اخرى وان كان بعد الزوال ، وكيف تبرأ ذمته ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 إذا اخذها كوكيل عن الحاكم الشرعي وكانت وكالته تعم مثل أخذ زكاة الفطرة ، جاز إرجاع الباقي من أموال زكاة الفطرة . 2 في كفايته في مقام العزل إشكال حتى فيما دفع الباقي من اموال زكاة الفطرة . 3 الاحوط وجوباً إذا لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ، ان يدفعها بقصد القربة المطلقة ولا مانع من أن ياخذ الباقي من المستحق او الوكيل . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8569
|