لو أراد المأموم في صلاة الجمعة الاحتياط بأداء صلاة الظهر بعدها .. هل يكون تمام الاحتياط عدم الائتمام في صلاة العصر بمن لم يحتط بالصلاتين ؟ وإن كان ذلك سليماً فأتساءل فيما إذا كان الإمام والمأموم مختلفان في ركنية أحد الواجبات ، فالإمام يراه واجباً غير ركن
|
|
(
القسم :
الصلاة - صلاة الجمعة )
|
|
السؤال : لو أراد المأموم في صلاة الجمعة الاحتياط بأداء صلاة الظهر بعدها .. هل يكون تمام الاحتياط عدم الائتمام في صلاة العصر بمن لم يحتط بالصلاتين ؟ وإن كان ذلك سليماً فأتساءل فيما إذا كان الإمام والمأموم مختلفان في ركنية أحد الواجبات ، فالإمام يراه واجباً غير ركني والمأموم يرى ركنيته ( ولو بالاحتياط ) ، وفي صلاة الظهر سهى الإمام ولم يأتي بالواجب وأتم الصلاة وانفصل المأموم عنه ( باعتباره يرى بطلان صلاة الإمام ) .. هل يسوغ له الائتمام به في صلاة العصر وفق مقتضى الاحتياط ؟ ولو كانت الإجابة بجواز الائتمام به .. فما وجه الفرق بين المثالين إذ أن في كلا المثالين يرى الإمام صحة الصلاة الأولى المرتبة ولا يراها المأموم ( ولو من باب الاحتياط ) ، ومع ذلك اختلف الحكم في صلاة العصر؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز الاقتداء بعصره لصلاة الظهر . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8108
|