المسافر إذا نوى الإقامة في بلدٍ ما وكان يتصور انها تتم عصر يوم العاشر ، أو وصل الظهر واعتقد انها تتم يوم العاشر ولو علم أن العشرة لا تتم الا يوم الحادي عشر او بعد نهار العاشر لما تردد في البقاء ، فإذا سافر طبقاً لهذا التصور فما حكم إقامته وصلاته وصومه ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - احكام المسافر )
|
|
السؤال : المسافر إذا نوى الإقامة في بلدٍ ما وكان يتصور انها تتم عصر يوم العاشر ، أو وصل الظهر واعتقد انها تتم يوم العاشر ولو علم أن العشرة لا تتم الا يوم الحادي عشر او بعد نهار العاشر لما تردد في البقاء ، فإذا سافر طبقاً لهذا التصور فما حكم إقامته وصلاته وصومه ؟ |
|
|
|
الجواب : وظيفته القصر ولكن إذا أتم وصام جهلاً بالحكم فلا يجب عليه القضاء . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8746
|