وردت عبارة في منهاج الصالحين لسماحة السيد حفظه الله تعالى وهي :- المقصد الثالث في الستر والساتر مسألة 518 وهي : عورة الرجل ...... الى ..... وان كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ..... والسؤ
|
|
(
القسم :
الصلاة - المقدمات )
|
|
السؤال : وردت عبارة في منهاج الصالحين لسماحة السيد حفظه الله تعالى وهي :- المقصد الثالث في الستر والساتر مسألة 518 وهي : عورة الرجل ...... الى ..... وان كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ..... والسؤال هو : أ - هل أن الجوزتين تابعتان للساق أم القدم؟ وهل حكمهما يجري في بطلان الصلاة لوكانتا تابعتين للقدم اذا لم يسترا عمدا؟ . ب- هل الستر شرط واقعي في صحة الصلاة بحيث يكون الستر من لوازم الصلاة للمرأة . وأقصد بأن الصبية اذا لم تستر نفسها كالشعر والعنق فان صلاتها صحيحة .. هذا يعني بأننا جردنا الشرط اللازم للصلاة عن المرأة ، فبذلك كيف يصح الصلاة منها مع فقدان الشرط ؟ . |
|
|
|
الجواب : 1 لايجب سترها في الصلاة اذا لم تكن بمرأى الاجنبي. 2 ليس شرطاً مقوماً للصلاة بحيث بانتفائه ينتفي مسمى الصلاة بل هو شرط لصحة صلاة البالغة غير المعذورة بتركه . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
13447
|