مات شخص عن زوجتين وام وولد له طفل بعد وفاته وقد اوصى بجانب من امواله لزوجتيه وللصرف في مجالات الخير والمشاهد المشرفة فكيف تقسم تركته ؟
|
|
(
القسم :
احكام الارث )
|
|
السؤال : مات شخص عن زوجتين وام وولد له طفل بعد وفاته وقد اوصى بجانب من امواله لزوجتيه وللصرف في مجالات الخير والمشاهد المشرفة فكيف تقسم تركته ؟ |
|
|
|
الجواب : تنفذ وصيته في ثلث تركته يوزع على زوجتيه ومجالات الخير والمشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام بالنسبة والباقي يقسم لكل زوجة 1 / 16 وللام السدس والباقي للطفل اذا كان ولداً واما اذا كان بنتا فبعد اخراج 2 / 16 للزوجتين يقسم الباقي اربعة اقسام قسم منها للام والباقي للبنت . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
10198
|