|
الجواب : لا يجوز الوصية على الاحوط وجوباً ولكن لا تجب الدية نعم لو قطع العضو من دون وصية تجب الدية على القاطع لتصرف للميت بأداء ديونه وصرفها خيرات له . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|