|
الجواب : الظاهر انه من المواد المخدرة فيلحقه حكمها وهو حرمة الاستعمال اذا كان يضر ضررا بليغا ولو من جهة الادمان بل الاحوط وجوبا ترك الاستعمال حتى لو لم يكن مضرا إلاّ اذا كان هناك ضرورة وبمقدار الضرورة . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|