من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتف
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتفق عليها بينهما فهل المعاملة شرعية وفي حالة الحرمة هل هناك طريق لتصحيح المعاملة المشروحة غير طريق المضاربة لعدم رغبة الطرفين في ذلك .. فلا صاحب المال يوافق على تحمل شيء من الخسارة ولا صاحب المشروع يحب أن يعطي أكثر مما حسبه بعقله التجاري للمبالغ التي يأخذها من اصحابها ويقوم بتشغيلها ؟ |
|
|
|
الجواب : المعاملة المذكورة صحيحة ولكنها بحكم القرض في عدم إستحقاق صاحب المال على العامل شيئاً من الربح ولو أريد الوصول الى النتيجة المذكورة في السؤال امكن ذلك عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط 1 أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال . 2 أن يهب العامل الى المالك مقداراً من المال في نهاية كل شهر ان لم يتحقق خلاله شيء من الربح . 3 أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر . 4 أن لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها . 5 ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة أو أراد العامل فسخها . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11492
|