بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أ
|
|
(
القسم :
احكام البنوك )
|
|
السؤال : بما إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية غير المشروطة بحيث يأخذ صاحب الحساب البنكي نصفها ونصفها الآخر للفقير ، فهل يجوز دفع هذا النصف الأخير ( نصيب الفقير ) إلى الأيتام من الأطفال والفتيان الذين ترعاهم مؤسسات المؤمنين الثقات وتهتم بشؤونهم المعيشية والتربوية من أيتام المؤمنين والعلماء الروحانين والشهداء ? |
|
|
|
الجواب : اجازة سماحة السيد « دام ظله » مختصة بصورة دفع نصفها للفقراء المتدينين وبالنسبة لمورد السؤال لابد من الاستجازة من سماحته . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8480
|