|
ما حكم الطلاق بالهاتف, إذا كان على الطرف الآخر عادلان يسمعان إيقاع صيغة الطلاق؟
|
|
(
القسم :
أحكام الطلاق )
|
|
السؤال : ما حكم الطلاق بالهاتف, إذا كان على الطرف الآخر عادلان يسمعان إيقاع صيغة الطلاق؟ وان كان غير صحيح و قد جرى, وقد تزوجت المرأة برجل آخر, فهل يجب إعادة إيقاع الطلاق؟ .. وما الحلُّ إذا كان موقع الطلاق ناسياً لاسمي الزوجة و الزوج لبعد المدَّة , و لا يمكنه الاتصال بهما ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يكفي على الاحوط لو لم يكن اقوى ، والاحوط وجوباً إعادة إيقاع الطلاق ، ويكفي مع نسيان الاسم الاشارة اليهما في ايقاع الطلاق مرة ثانية . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11061
|
|
|