إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع ، وإنتهت مدتها . وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة ، تقدم لها رجل آخر، وتزوجها بعقد منقطع ، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ، ظناً منها ان حيضة واحدة ، تكفي لإمكان الزواج من آخر. وبعد أن علمت بالحكم ، تركت الرجل الثاني ، وبعد حي
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
الزواج المنقطع )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : إمرأة تزوجت من رجل بعقد منقطع ، وإنتهت مدتها . وبعد حيضة واحدة من إنتهاء المدة ، تقدم لها رجل آخر، وتزوجها بعقد منقطع ، جاهلة بحكم عدة الزواج المنقطع ، ظناً منها ان حيضة واحدة ، تكفي لإمكان الزواج من آخر. وبعد أن علمت بالحكم ، تركت الرجل الثاني ، وبعد حيضتين من وطئ الثاني ، عاد لها الزوج الأول ، طالباً منها الزواج بعقد منقطع ، وقد علم بأنها وطئت شبهة من الرجل الثاني . وسأل عن إمكانية الرجوع لها بعد حيضتين ، فقال له بعض طلبة العلم : يجوز لك . وقال له آخرين : لابد من مرور ثلاث حيضات ، فأخذ بالأقل ، وقد دخل بها.. فما هو حكم عودته لها بعد الحيضتين وطئ الشبه ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : باطل على الأحوط ، وهي محرمة عليه أبداً على الأحوط . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11073
|