رجل له زوجتان أحدهما لا تنجب والاخرى تنجب.. فهل يجوز أخذ بويضة الزوجة التي تنجب وتلقيحها بحويمن الزوج ووضعها في رحم الزوجة التي لا تنجب ؟.. فعلى القول بالجواز.. فهل المولود يكون لصاحبة البويضة أم لصاحبة الرحم ، علما بأن واضع البويضة في رحم المرأة الملقحة
|
|
(
القسم :
أحكام المرأة الخاصة )
|
|
السؤال : رجل له زوجتان أحدهما لا تنجب والاخرى تنجب.. فهل يجوز أخذ بويضة الزوجة التي تنجب وتلقيحها بحويمن الزوج ووضعها في رحم الزوجة التي لا تنجب ؟.. فعلى القول بالجواز.. فهل المولود يكون لصاحبة البويضة أم لصاحبة الرحم ، علما بأن واضع البويضة في رحم المرأة الملقحة غير الزوج الطبيب أو الطبيبة ؟ كذلك فيما إذا كان الرحم المتلقي للبويضة غير الزوجة أي غريبة عن الزوج.. فما الحكم في تلك الحالتيين أعلاه ؟ |
|
|
|
الجواب : يجوز في حد ذاته ، ولكن حيث يتوقف على اللمس أو النظر إلى العورة ، فإنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة.. فإن كان ترك الانجاب موجبا لوقوع الزوجة في حرج شديد ، جاز لها ذلك والولد يلحق بصاحبة البويضة ولكن يجب بالنسبة إلى مسألة الارث ، مراعاة مقتضى الاحتياط بالنسبة لصاحبة الرحم ، وهكذا الكلام في المرأة الغريبة إلا أن الاحتياط فيها يشمل مسألة المحرمية أيضا إن لم ترضعه ، فإن أرضعته بما يوجب انتشار الحرمة فهي أمه الرضاعية . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
11152
|