هل يجوز إعطاء أهلي ( والدي والدتي اخواني اخواتي وبقية أنسابي من زوجتي ) من أموال الزكاة زكاة الأموال والأبدان أو من الصدقة والكفارات ؟ خاصة إذا كان في هؤلاء أيتام ومحتاجين فعلاً للمساعدة الدائمة والمستمرة ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الزكاة )
|
|
السؤال : هل يجوز إعطاء أهلي ( والدي والدتي اخواني اخواتي وبقية أنسابي من زوجتي ) من أموال الزكاة زكاة الأموال والأبدان أو من الصدقة والكفارات ؟ خاصة إذا كان في هؤلاء أيتام ومحتاجين فعلاً للمساعدة الدائمة والمستمرة ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته عليك كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز لك ان تعطي زكاتك لها . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9506
|